الحر العاملي

205

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم ( 1 ) . 4 - باب ان دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين ، ودية العمد في سنة [ 35456 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) يقول : تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين ، وتستأدى دية العمد في سنة . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ، وكذا الصدوق ( 1 ) . 5 - باب أن دية المرأة نصف دية الرجل [ 35457 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : دية المرأة نصف دية الرجل . [ 35458 ] 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في رجل قتل امرأته ( 1 ) متعمدا ،

--> ( 1 ) تقدم في الباب 8 من أبواب بقية الصوم الواجب . الباب 4 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7 : 283 / 10 . ( 1 ) التهذيب 10 : 162 / 646 ، والفقيه 4 : 80 / 250 . الباب 5 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 7 : 298 / 1 ، والتهذيب 10 : 180 / 705 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 33 من أبواب القصاص في النفس . 2 - الكافي 7 : 299 / 4 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 33 من أبواب قصاص النفس . ( 1 ) في المصدر : امرأة .